السيد محمد تقي المدرسي
55
فقه المصالح العامة
4 - الطعام والشراب وحكم الضرورات القرآن الكريم : قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( النحل ، 115 ) . السُنَّة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في حديث - « . . ليس شيء مما حَرَّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه . » « 1 » 2 - وقال عليه السلام مخاطباً حفص بن غياث : « يا حفص ! ما أنزلتُ الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة ، إذا اضطُررتُ إليها أكلتُ منها . » « 2 » 3 - وجاء في كتاب ( نوادر الحكمة ) عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « من اضطرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر . » « 3 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، ح 18 ، ص 137 . ( 2 ) - المصدر ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 1 ، ح 6 ، ص 312 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 56 ، ح 3 ، ص 389 . .